تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( 75 ) وروي ان امرأة سرقت حليا فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فقالت : يا رسول الله هل لي من توبة ؟ فأنزل الله تعالى ( فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 76 ) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله اتي بسارق فقطع يده ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه ( 4 ) ( 5 ) . ( 77 ) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله اتي برجل قد سرق ، فقال : " اذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموه " ( 6 ) . ( 78 ) وروي ان عليا عليه السلام كان إذا قطع سارقا حسمه بالزيت ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المائدة : 39 . ( 2 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود ، في مقدمة الفصل الخامس في حد السرفة . ( 3 ) فهم من الآية ان الاصلاح شرط في صحة التوبة . والمراد بالاصلاح ، قيل : اصلاح سريرة التائب بأن يكون قلبه موافق لقوله ، وقيل : المراد اصلاح عمله ، بأن لا يعود إلى ما تاب منه ( معه ) . ( 4 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الحدود ، ( 23 ) باب تعليق اليد في العنق ، حديث : 2587 . ( 5 ) وبهذا استدلوا على أنه يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه بعد قطعها كما فعله النبي صلى الله عليه وآله ( معه ) . ( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 271 ، كتاب السرقة ، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار . ( 7 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود ، في التذنيبات المتعلقة بحد السارق ، كما في المتن . ورواه في السنن الكبرى للبيهقي 8 : 271 ، كتاب السرقة ، باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار ، بدون كلمة ( الزيت ) . ( 8 ) هذا الحسم مستحب ليس بواجب ، لان الأصل عدم الوجوب ، ولان الجنابة غير مضمونة حتى تبقى سرايتها . وصورة الحسم أن يغلى الزيت ويجعل موضع القطع فيه حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها ( معه ) .