تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
قال : ( هن أصحاب الرس ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 53 ) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال : ( لا ينبغي لامرأتين أن يناما في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد النهي ، في لحاف واحد ، جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا الثالثة جلدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 54 ) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( يضرب القواد ثلاثة أرباع حد الزاني ، خمسة وسبعين سوطا ، وينفى عن المصر الذي هو فيه ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 55 ) وفي الحديث ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور ، أشهره فإن كان غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ، ثم يطاف به ، ثم
هامش
( 1 ) المصدر السابق حديث : 1 . ( 2 ) بالرواية الأولى عمل الأكثر وقالوا : ان حدها أن يجلد مائة مطلقا محصنة وغيرها . وبالرواية الثانية أفتى الشيخ وفصل وقال : انه مع الاحصان يجب الرجم كالزنا وفهمه من قوله : ( حدها حد الزاني ) . والأكثرون حملوها على أن المراد حد الزاني من الجلد ، وهو الأقوى ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق ، حديث : 4 ، وفيه : ( فان وجدتا الثالثة قتلتا ) . ( 4 ) اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية وذكروها في فتاويهم . وبعضهم استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة الدم ، واختاره المحقق والعلامة . فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة مرتين ، حدتا في السادسة ثم يعزران في السابعة وهكذا ، وهو اختيار الشهيد أيضا ، والعمل به أحوط ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، قطعة من حديث : 10 . ( 6 ) أما الحد المذكور في الرواية فمتفق عليه . وأما النفي عن المصر فاختلفوا في أنه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية ، فظاهر الرواية اطلاقه ، فالعمل بالاطلاق أولى ( معه ) .