قال : ( هن أصحاب الرس ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 53 ) وروى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام قال : ( لا ينبغي لامرأتين أن يناما
في لحاف واحد الا وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدتا بعد
النهي ، في لحاف واحد ، جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا
الثالثة جلدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 54 ) وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : ( يضرب القواد ثلاثة
أرباع حد الزاني ، خمسة وسبعين سوطا ، وينفى عن المصر الذي هو فيه ) ( 5 ) ( 6 ) .
( 55 ) وفي الحديث ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد الزور ، أشهره فإن كان
غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه ، ثم يطاف به ، ثم
هامش
( 1 ) المصدر السابق حديث : 1 .
( 2 ) بالرواية الأولى عمل الأكثر وقالوا : ان حدها أن يجلد مائة مطلقا محصنة
وغيرها . وبالرواية الثانية أفتى الشيخ وفصل وقال : انه مع الاحصان يجب الرجم كالزنا
وفهمه من قوله : ( حدها حد الزاني ) . والأكثرون حملوها على أن المراد حد الزاني من
الجلد ، وهو الأقوى ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق ، حديث : 4 ، وفيه : ( فان
وجدتا الثالثة قتلتا ) .
( 4 ) اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية وذكروها في فتاويهم . وبعضهم
استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة الدم ،
واختاره المحقق والعلامة . فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة مرتين ، حدتا في السادسة
ثم يعزران في السابعة وهكذا ، وهو اختيار الشهيد أيضا ، والعمل به أحوط ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، قطعة من حديث : 10 .
( 6 ) أما الحد المذكور في الرواية فمتفق عليه . وأما النفي عن المصر فاختلفوا
في أنه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية ، فظاهر الرواية اطلاقه ، فالعمل بالاطلاق أولى
( معه ) .