حصنها ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 60 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " كل شراب أسكر فهو حرام " ( 3 ) .
( 61 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الخمر أم الخبائث ، فمن شربها لم يقبل
الله له صلاة أربعين يوما ، وان مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية " ( 4 ) .
( 62 ) وعنه صلى الله عليه وآله : " لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها
وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها " ( 5 ) .
( 63 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان الله تعالى جعل الذنوب في بيت ، وجعل مفتاحها
الخمر " ( 6 ) .
( 64 ) وقال عليه السلام : " كل مسكر حرام " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض
بذلك والتصريح والشهادة بالزور ، حديث : 55 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد . وقال
الأكثر : لا يجب الحد بقذفها ، بل التعزير ، لأنها كافرة ، والكافر لا يجب بحده القذف ،
لأصالة البراءة . قال العلامة في المختلف : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة
الطريق ، وهو جيد ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الأشربة ، ( 9 ) باب كل مسكر حرام ، حديث :
3386 .
( 4 ) كنز العمال : 5 ، الفرع الأول ، من الفصل الثاني ، في حد الخمر ، حديث :
13183 .
( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 13177 .
( 6 ) الفقيه : 4 ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، قطعة من حديث : 1 ،
ولفظ الحديث : ( يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها شرب الخمر ) .
( 7 ) الفقيه : 4 ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، قطعة من حديث : 1 .
وتمامه : ( وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ) .