تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
حصنها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 60 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " كل شراب أسكر فهو حرام " ( 3 ) . ( 61 ) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الخمر أم الخبائث ، فمن شربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، وان مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية " ( 4 ) . ( 62 ) وعنه صلى الله عليه وآله : " لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها " ( 5 ) . ( 63 ) وقال صلى الله عليه وآله : " ان الله تعالى جعل الذنوب في بيت ، وجعل مفتاحها الخمر " ( 6 ) . ( 64 ) وقال عليه السلام : " كل مسكر حرام " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور ، حديث : 55 . ( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن الجنيد . وقال الأكثر : لا يجب الحد بقذفها ، بل التعزير ، لأنها كافرة ، والكافر لا يجب بحده القذف ، لأصالة البراءة . قال العلامة في المختلف : ولا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق ، وهو جيد ( معه ) . ( 3 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الأشربة ، ( 9 ) باب كل مسكر حرام ، حديث : 3386 . ( 4 ) كنز العمال : 5 ، الفرع الأول ، من الفصل الثاني ، في حد الخمر ، حديث : 13183 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 13177 . ( 6 ) الفقيه : 4 ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، قطعة من حديث : 1 ، ولفظ الحديث : ( يا علي جعلت الذنوب كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها شرب الخمر ) . ( 7 ) الفقيه : 4 ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، قطعة من حديث : 1 . وتمامه : ( وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام ) .