( 45 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت
جارية بيدها ؟ قال : ( عليها المهر وتضرب الحد ) ( 1 ) .
( 46 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( ان أمير المؤمنين عليه السلام
قضى بذلك ، وقال : تضرب ثمانين ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 47 ) وروى حديفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن اللواط ؟
فقال : ( ما بين الفخدين ) قال : وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ( ذلك الكفر
بما أنزل على نبيه ) ( 4 ) .
( 48 ) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل في الرجل ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 172 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 173 .
( 3 ) هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد ، فان الظاهر أن بينهما
تعارض فيه ، فان الصدوق قال : إن الحد هنا حد الزاني ، لان اللام فيه للعهد ، والثانية
عينه انه ثمانين ، وبه قال المفيد بناءا على أن اللام في الأول للجنس ، فيكون مجملا
مبينا في الثانية ، ويصير التقدير ان الحد الواجب هناك ثمانون . وهذا أقوى عملا بالجمع
بينهما ، خصوصا والراوي واحد والطريق واحد . قال العلامة في المختلف : الظاهر أنهما
واردتان في الحرة أما لو كانت المفضوضة أمة فالأقوى الأرش . والشيخ في النهاية لم
يفرق بينهما عملا بعموم الرواية ( معه ) .
( 4 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، حديث : 11 .