تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
( 45 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها ؟ قال : ( عليها المهر وتضرب الحد ) ( 1 ) . ( 46 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تضرب ثمانين ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 47 ) وروى حديفة بن منصور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن اللواط ؟ فقال : ( ما بين الفخدين ) قال : وسألته عن الذي يوقب ؟ فقال : ( ذلك الكفر بما أنزل على نبيه ) ( 4 ) . ( 48 ) وروى سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يفعل في الرجل ؟
هامش
( 1 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 172 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 173 . ( 3 ) هاتان الروايتان لا تعارض بينهما الا في باب الحد ، فان الظاهر أن بينهما تعارض فيه ، فان الصدوق قال : إن الحد هنا حد الزاني ، لان اللام فيه للعهد ، والثانية عينه انه ثمانين ، وبه قال المفيد بناءا على أن اللام في الأول للجنس ، فيكون مجملا مبينا في الثانية ، ويصير التقدير ان الحد الواجب هناك ثمانون . وهذا أقوى عملا بالجمع بينهما ، خصوصا والراوي واحد والطريق واحد . قال العلامة في المختلف : الظاهر أنهما واردتان في الحرة أما لو كانت المفضوضة أمة فالأقوى الأرش . والشيخ في النهاية لم يفرق بينهما عملا بعموم الرواية ( معه ) . ( 4 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، حديث : 11 .
عوالي اللئالي — صفحة 558 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي