يحبسه أياما ، ثم يخلي سبيله ( 1 ) .
( 56 ) وروى عن الصادق عليه السلام قال : ( شهود الزور يجلدون جلدا ، ليس له
وقت ، ذلك إلى الامام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا ، فإذا طيف به
ينادى عليه ان فلانا ، أو هذا فلان شهد زورا فاجتنبوه ، ولا تثقوا بقوله ) ( 2 ) .
( 57 ) وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " قذف محصنة يحبط عبادة
مائة سنة " ( 3 ) .
( 58 ) وروى عنه صلى الله عليه وآله " من أقام الصلوات الخمس ، واجتنب الكبائر
السبع ، نودي يوم القيامة يدخل الجنة من أي باب شاء " فقال رجل : للراوي
الكبائر السبع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ، الشرك بالله ، وعقوق
الوالدين ، وقذف المحصنات ، والقتل ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ،
والزنا ( 4 ) .
( 59 ) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : ( اليهودية
والنصرانية تحت المسلم ، فيقذف ابنها ، فيضرب القاذف ، لان المسلم
هامش
( 1 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود ، في شرح قول المصنف : ( والحد فيه - ( أي
في القيادة - خمس وسبعون جلدة ) .
( 2 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود ، في شرح قول المصنف : ( والحد فيه - أي
في القيادة - خمس وسبعون جلدة ) ، كما في المتن . ورواه في التهذيب : 6 ، كتاب القضايا
والاحكام ، باب البينات ، حديث : 104 ، إلى قوله : ( حتى يعرفه الناس ) .
( 3 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود ، في مقدمة حد القذف .
( 4 ) رواه في المهذب ، كتاب الحدود ، في مقام الاستدلال على أن القذف حرام
بالكتاب والسنة والاجماع ، ورواهما في المستدرك : 3 ، كتاب الحدود والتعزيرات ،
باب ( 1 ) من أبواب حد القذف ، حديث : 8 و 9 نقلا عن عوالي اللئالي .