تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
( 65 ) وقال عليه السلام : " مد من الخمر كعابد الوثن " ( 1 ) . ( 66 ) وقال عليه السلام : " يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عز وجل " ( 2 ) . ( 67 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه ) ( 3 ) . ( 68 ) وروى جميل في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في شارب الخمر : ( إذا شرب الخمر ضرب ، فان عاد ضرب ، وان عاد قتل ) ( 4 ) . ( 69 ) وروى يونس في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين ، قتلوا في الثالثة ) ( 5 ) . ( 70 ) وروى أبو الصباح وسليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله مثله ( 6 ) . ( 71 ) وروى الصدوق مرسلا في كتابه انه يقتل في الرابعة ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 5 ، الفرع الأول من الفصل الثاني ، في حد الخمر ، حديث : 13197 ، وفيه أيضا حديث : 13697 ، نقلا عن أبي نعيم في الحلية وهو من المسلسلات . ( 2 ) الفقيه : 4 ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، قطعة من حديث : 1 . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ، حديث : 2 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 4 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 6 . ( 6 ) التهذيب : 10 ، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام ، حديث : 27 . والفروع : 7 ، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ، حديث : 3 . ( 7 ) الفقيه : 4 ، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغنى والملاهي ، حديث : 3 . ( 8 ) هذه الرواية معارضة لما تقدمها . لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في الثالثة مع أنها روايات صحاح متعددة ، وهذه الرواية دلت على أنه يقتل في الرابعة ، فهي وان كانت مرسلة الا ان راويها ثقة فهو ممن يعمل بمراسيله كما يعمل بمسانيده ، فارساله اسناد . وأجيب بأن المسند أولى من المرسل كيف كان ، خصوصا وقد كثرت هذه المسانيد وعاضد بعضها بعضا ، فالمصير إليها أوثق في العمل . قيل إن الامر وإن كان كذلك : الا ان التأخير إلى الرابعة أوثق للاحتياط في الدم ( معه ) .