( 65 ) وقال عليه السلام : " مد من الخمر كعابد الوثن " ( 1 ) .
( 66 ) وقال عليه السلام : " يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه
عز وجل " ( 2 ) .
( 67 ) وروى أبو عبيدة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( من شرب
الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه ) ( 3 ) .
( 68 ) وروى جميل في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال في شارب الخمر :
( إذا شرب الخمر ضرب ، فان عاد ضرب ، وان عاد قتل ) ( 4 ) .
( 69 ) وروى يونس في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر
كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين ، قتلوا في الثالثة ) ( 5 ) .
( 70 ) وروى أبو الصباح وسليمان بن خالد في الصحيح عن الصادق عليه السلام
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله مثله ( 6 ) .
( 71 ) وروى الصدوق مرسلا في كتابه انه يقتل في الرابعة ( 7 ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 5 ، الفرع الأول من الفصل الثاني ، في حد الخمر ، حديث :
13197 ، وفيه أيضا حديث : 13697 ، نقلا عن أبي نعيم في الحلية وهو من المسلسلات .
( 2 ) الفقيه : 4 ، باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ، قطعة من حديث : 1 .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ،
حديث : 2 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 4 .
( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 6 .
( 6 ) التهذيب : 10 ، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور
من الطعام ، حديث : 27 . والفروع : 7 ، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة ،
حديث : 3 .
( 7 ) الفقيه : 4 ، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغنى والملاهي ، حديث : 3 .
( 8 ) هذه الرواية معارضة لما تقدمها . لان ما تقدمها دال على وجوب القتل في الثالثة
مع أنها روايات صحاح متعددة ، وهذه الرواية دلت على أنه يقتل في الرابعة ، فهي وان
كانت مرسلة الا ان راويها ثقة فهو ممن يعمل بمراسيله كما يعمل بمسانيده ، فارساله اسناد .
وأجيب بأن المسند أولى من المرسل كيف كان ، خصوصا وقد كثرت هذه المسانيد
وعاضد بعضها بعضا ، فالمصير إليها أوثق في العمل . قيل إن الامر وإن كان كذلك : الا
ان التأخير إلى الرابعة أوثق للاحتياط في الدم ( معه ) .