فقال : ( إن كان دون الثقب ، فالحد ، وإن كان ثقب أقيم قائما وضرب بالسيف ) ( 1 ) .
( 49 ) وروى العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : ( حد اللائط مثل حد
الزاني ، وقال : إن كان محصنا فعليه رجم ، والا جلد ) ( 2 ) .
( 50 ) وروى حماد بن عثمان ، قال : قلت للصادق عليه السلام رجل أتى رجلا ؟ قال
عليه السلام : ( إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الحد ) قلت : فما
على المؤتى ؟ قال : ( القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 51 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( المساحقة تجلد ) ( 5 ) .
( 52 ) وروى محمد بن حمزة وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام انه دخل
عليه نسوة ، فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : ( حدها حد الزاني ) فقالت :
المرأة : ما ذكرها الله عز وجل ذلك في القرآن ، قال : ( بلى ) قالت : وأين هو ؟
هامش
( 1 ) المصدر السابق ، حديث : 3 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 7 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 8 .
( 4 ) بمضمون الرواية الأولى أفتى الصدوقان ، وقالا : ان حكمه القتل كيف كان ،
ولم يفرق بين التفخيذ وغيره ، لان في الرواية حكم بأن الأول لواط والثاني كفر ، وحكم
اللواط القتل فالكفر بالطريق الأولى . وبالرواية الثانية أفتى المفيد وفرق بين التفخيذ
والايقاب ، وجعل حكم التفخيذ حكم الزنا ، وحكم الايقاب القتل كما هو مضمون الرواية
وبالثالثة أفتى الشيخ وعمم الحكم في اللائط ، وقال : ان حكمه حكم الزنا فمع الاحصان
يرجم ومع عدمه يجلد ، وبالرابعة قال الصدوق .
قال الشيخ : يحتمل هذه الأخبار شيئين ، أما أن يكون الفعل دون الايقاب ، فإنه
يعتبر فيه الاحصان وعدمه ، وأما أن يحمل على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة . والأقوى
ان حكمه حكم الزنا مطلقا ، لان الحدود مبنية على التخفيف ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الحد في السحق ، حديث : 3 .