تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
عليه في كل امرأة فجر بها حدا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 36 ) وروى يونس عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ) ( 3 ) . ( 37 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 38 ) وروى بريد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زنى العبد ضرب خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات قتل ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة ، حديث : 1 . ( 2 ) وهذه الرواية لا يتعين العمل بها ، لضعف سندها ، لان في طريقها علي بن أبي حمزة ، وهو من الضعفاء ، بل تكرر الحد يتبع وقوع الحد وعدمه ، فمتى تكرر الحد مع تكرر الفعل تكرر ، وإلا فلا ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، حديث : 2 . ( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، حديث : 1 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ( 5 ) بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف ، ويلزمه أن يكون الزاني يقتل في الثالثة ، لدخوله في أهل الكبائر . وقد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا مخصوص بما عدى الزنا وشرب الخمر وغير ذلك ، فالعمل برواية أبي بصير أقوى . ومعنى قوله : ( يقتل في الرابعة ) يعنى إذا جلد ثلاث مرات ، لان في ذلك تحرزا وصيانة للأنفس الذي هو مطلوب لله تعالى ( معه ) . ( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد حديث : 10 ، والحديث عن حميد بن زياد .