عليه في كل امرأة فجر بها حدا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 36 ) وروى يونس عن الكاظم عليه السلام قال : ( أصحاب الكبائر يقتلون في
الثالثة ) ( 3 ) .
( 37 ) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل
في الرابعة ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 38 ) وروى بريد في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زنى العبد ضرب
خمسين ، فان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات ، فان زنى ثماني مرات
قتل ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الرجل يزنى في اليوم مرارا كثيرة ،
حديث : 1 .
( 2 ) وهذه الرواية لا يتعين العمل بها ، لضعف سندها ، لان في طريقها علي بن أبي
حمزة ، وهو من الضعفاء ، بل تكرر الحد يتبع وقوع الحد وعدمه ، فمتى تكرر الحد
مع تكرر الفعل تكرر ، وإلا فلا ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ،
حديث : 2 .
( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ،
حديث : 1 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ .
( 5 ) بمضمون رواية يونس أفتى الشيخ في الخلاف ، ويلزمه أن يكون الزاني يقتل
في الثالثة ، لدخوله في أهل الكبائر . وقد أجاب عنه في موضع آخر بأن هذا مخصوص
بما عدى الزنا وشرب الخمر وغير ذلك ، فالعمل برواية أبي بصير أقوى . ومعنى قوله :
( يقتل في الرابعة ) يعنى إذا جلد ثلاث مرات ، لان في ذلك تحرزا وصيانة للأنفس الذي
هو مطلوب لله تعالى ( معه ) .
( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد
حديث : 10 ، والحديث عن حميد بن زياد .