رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 29 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة ، جلد
مائة ثم الرجم ( 3 ) .
( 30 ) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زنى الشيخ
والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما . وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم
يجلد ، إذا كان قد أحصن ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 31 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( الحر والحرة إذا زنيا ، جلد
كل واحد منهما مائة جلدة . وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ) ( 6 ) .
( 32 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في الشيخ والشيخة ، أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر
والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة عن مصرهما . وهما اللذان قد أملكا ولم
يدخل بها ) ( 7 ) .
( 33 ) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زني الشاب
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم 4 : 364 و 365 ، كتاب الحدود .
( 2 ) وهذا الحديث يدل على وجوب الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم
بالكتاب والسنة ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 13 .
( 4 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 10 .
( 5 ) هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ . وباقي الأصحاب على عدم الفرق في
وجوب الجمع ، ولم يفصلوا ، استضعافا لهذه الرواية ( معه ) .
( 6 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 6 .
( 7 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ،
حديث : 7 .