تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 29 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة ، جلد مائة ثم الرجم ( 3 ) . ( 30 ) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما . وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 31 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( الحر والحرة إذا زنيا ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة . وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ) ( 6 ) . ( 32 ) وروى محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ، أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة عن مصرهما . وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها ) ( 7 ) . ( 33 ) وروى عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زني الشاب
هامش
( 1 ) المستدرك للحاكم 4 : 364 و 365 ، كتاب الحدود . ( 2 ) وهذا الحديث يدل على وجوب الجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم بالكتاب والسنة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 13 . ( 4 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 10 . ( 5 ) هذه الرواية أفتى بمضمونها الشيخ . وباقي الأصحاب على عدم الفرق في وجوب الجمع ، ولم يفصلوا ، استضعافا لهذه الرواية ( معه ) . ( 6 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 6 . ( 7 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، حديث : 7 .
عوالي اللئالي — صفحة 553 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي