( 25 ) وروى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة
على نفسها ؟ قال : ( يقتل ) ( 1 ) .
( 26 ) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أين يضرب هذه
الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : ( يضرب عنقه ) أو قال :
( رقبته ) ( 2 ) .
( 27 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا
زنى الرجل بذات محرم ، حد حد الزاني ، الا انه أعظم ذنبا ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 28 ) وفي الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ، ورجمها يوم
الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ؟ فقال : ( جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، حديث : 5 .
( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، حديث : 2 ، بتفاوت
يسير في بعض الألفاظ .
( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 71 .
( 4 ) وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل الزاني
قهرا ، والزاني بالمحرمة . لإجماعهم على ذلك . وإنما يختلفون في وجوب حد الزاني
عليه قبل القتل ، وهذه الرواية دالة على وجوبه كما ذهب إليه ابن إدريس وجماعة ، بل
هو مذهب الأكثر ( معه ) .