تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
( 25 ) وروى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام في رجل غصب امرأة على نفسها ؟ قال : ( يقتل ) ( 1 ) . ( 26 ) وروى جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أين يضرب هذه الضربة ؟ - يعني من أتى ذات محرم - قال : ( يضرب عنقه ) أو قال : ( رقبته ) ( 2 ) . ( 27 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا زنى الرجل بذات محرم ، حد حد الزاني ، الا انه أعظم ذنبا ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 28 ) وفي الحديث ان عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ؟ فقال : ( جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، حديث : 5 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، حديث : 2 ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . ( 3 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، حديث : 71 . ( 4 ) وهذا الحديث لا يعارض ما تقدمه من الروايات الدالة على وجوب قتل الزاني قهرا ، والزاني بالمحرمة . لإجماعهم على ذلك . وإنما يختلفون في وجوب حد الزاني عليه قبل القتل ، وهذه الرواية دالة على وجوبه كما ذهب إليه ابن إدريس وجماعة ، بل هو مذهب الأكثر ( معه ) .