تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ) ( 1 ) . ( 23 ) وروى أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال : ( أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : اني زنيت ، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه ، فأتاه من الجانب الآخر ، ثم قال : مثل ما قال : فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة ، فقال : يا رسول الله اني زنيت وعذاب الدنيا أهون علي من عذاب الآخرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله " أبصاحبكم بأس ؟ " - يعني جنة - قالوا : لا ، فأقر على نفسه الرابعة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ) ( 2 ) . ( 24 ) وروي ان ما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربع مواضع والنبي يرده ويقف غرمه ، تعريضا لرجوعه ، فقال له : " قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ " قال : لا ، قال : " أفنكتها لا تكني ؟ " قال : نعم ، قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " قال : نعم ، قال : " كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ " قال : نعم ، قال : " هل تدري ما الزنا ؟ " قال : نعم ، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . فعند ذلك أمر برجمه ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقر على نفسه الحد ومن لا يجب عليه الحد ، قطعة من حديث : 2 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب صفة الرجم ، حديث : 6 . ( 3 ) رواه أصحاب الصحاح والسنن بألفاظ متقاربة ومعاني متحدة ، راجع سنن أبي داود : 4 ، كتاب الحدود ، باب رجم مالك بن ماعز ، من حديث : 4419 - 4434 . وصحيح مسلم : 3 ، ( 5 ) باب من اعترف على نفسه بالزنى . والمستدرك للحاكم 4 : 361 - 363 . ( 4 ) استفيد من هذا الحديث أمور : ( أ ) وجوب تعدد المجالس في الاقرار بالزنا ، لأنه عليه السلام كان يعرض عنه فيجيئه من ناحية أخرى ولم يزل كذلك حتى تم اقراره أربعا في أربعة مواضع . ( ب ) جواز تعريض الحاكم للمقر ، بالرجوع عن الاقرار ، لان حقوق الله مبنية على التخفيف . ( ج ) جواز الرجوع للمقر في الظاهر ، وأما فيما بينه وبين الله فمشروط بنية التوبة . ( د ) استحباب الإشارة بذلك لمن علمه منه ، ويكره حثه على الاقرار ، لان في تمام الحديث : ان رجلا قال لماعز : بادر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآنا ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله : ألا سترته بتوبتك كان خيرا لك ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 551 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي