يوشك أن يدخلها ) ( 1 ) .
( 16 ) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إقامة حد
خير من مطر أربعين صباحا " ( 2 ) .
( 17 ) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( حد يقام في الأرض أزكى فيها من
مطر أربعين ليلة وأيامها ) ( 3 ) .
( 18 ) وروى محمد بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان
في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في
الحدود . وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا ، لم يبطل حدا من حدود الله عز
وجل ) قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : ( كان يأخذ السوط بيده من وسطه
أو من ثلثه ، ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله
عز وجل ) ( 4 ) .
( 19 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام أنه قال
: ( حد من افتض بكرا بإصبعه من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة له على
ما جناه ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب نوادر الحدود ، حديث : 15 .
( 2 ) الفروع ، 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 3 .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 1 .
( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 13 .
( 5 ) رواه المفيد في المقنعة ، باب الحدود والآداب : 124 ، كما في المتن ،
وتمامه : ( وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها ) . وفى التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ،
باب حدود الزنا ، حديث : 173 ولفظ الحديث : ( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى
بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ) .
( 6 ) هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي والشيخ في بعض أقواله . وقال في
الخلاف : لا حد عليه ، وهو مذهب الأكثر ، عملا بعموم الخبر السابق ، وهو قوله عليه
السلام : ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ولأصالة براءة الذمة ، ومضمون الرواية مخالف للأصل
فلا اعتماد عليها . مع أنها مرسلة مقطوعة ( معه ) .