تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
يوشك أن يدخلها ) ( 1 ) . ( 16 ) وروى محمد بن يعقوب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا " ( 2 ) . ( 17 ) وروي عن الباقر عليه السلام أنه قال : ( حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها ) ( 3 ) . ( 18 ) وروى محمد بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( ان في كتاب علي عليه السلام انه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود . وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا ، لم يبطل حدا من حدود الله عز وجل ) قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : ( كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام أنه قال : ( حد من افتض بكرا بإصبعه من ثلاثين إلى ثمانين سوطا عقوبة له على ما جناه ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 4 ، باب نوادر الحدود ، حديث : 15 . ( 2 ) الفروع ، 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 3 . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 1 . ( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، حديث : 13 . ( 5 ) رواه المفيد في المقنعة ، باب الحدود والآداب : 124 ، كما في المتن ، وتمامه : ( وألزم صداق المرأة لذهابه بعذرتها ) . وفى التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، حديث : 173 ولفظ الحديث : ( ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تجلد ثمانين ) . ( 6 ) هذه الرواية أفتى بمضمونها القاضي والشيخ في بعض أقواله . وقال في الخلاف : لا حد عليه ، وهو مذهب الأكثر ، عملا بعموم الخبر السابق ، وهو قوله عليه السلام : ( ادرؤا الحدود بالشبهات ) ولأصالة براءة الذمة ، ومضمون الرواية مخالف للأصل فلا اعتماد عليها . مع أنها مرسلة مقطوعة ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 549 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي