( 42 ) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادتهن
في الطلاق ولا في الدم ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 43 ) وروى إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة
النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : ( لا ، هذا لا يستقيم ) ( 3 ) .
( 44 ) وروى السكوني مثله ( 4 ) .
( 45 ) وروى محمد بن الفضيل قال : سألت الرضا عليه السلام ، قلت : تجوز
شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : ( تجوز شهادة النساء فيما لا
يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن الرجال ، وتجوز شهادتهن في
النكاح إذا كان معهن رجل ) ( 5 ) .
( 46 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء تجوز في
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 110 .
( 2 ) مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الأكثر من عدم قبول شهادة النساء في
الطلاق وما في معناه كالخلع والمباراة ، لا منفردات ولا منضمات ، وصريح الرواية دال على
ذلك ، وعضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم ، ولا معارض لها من الروايات
( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 174 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 178 .
( 5 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 110 .