تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
( 42 ) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 43 ) وروى إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : ( لا ، هذا لا يستقيم ) ( 3 ) . ( 44 ) وروى السكوني مثله ( 4 ) . ( 45 ) وروى محمد بن الفضيل قال : سألت الرضا عليه السلام ، قلت : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم ؟ قال : ( تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ، وليس معهن الرجال ، وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل ) ( 5 ) . ( 46 ) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء تجوز في
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 110 . ( 2 ) مضمون هذه الرواية موافق لمذهب الأكثر من عدم قبول شهادة النساء في الطلاق وما في معناه كالخلع والمباراة ، لا منفردات ولا منضمات ، وصريح الرواية دال على ذلك ، وعضدها بروايات اخر دالة على ذلك مذكورة في كتبهم ، ولا معارض لها من الروايات ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 174 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 178 . ( 5 ) المصدر السابق ، قطعة من حديث : 110 .