تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( 37 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان في الرجم ، لم يجز ) ( 1 ) . ( 38 ) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود ) ( 2 ) . ( 39 ) وروى محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام : ( تجوز شهادة النساء في حد الزنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ) ( 2 ) . ( 40 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : ( إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ) ( 4 ) . ( 41 ) وروى الحلبي أيضا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : إن ( رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 113 . ( 2 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 114 . ( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 110 . ( 4 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 108 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم ( 32 ) وإنما أعاده لما أفاده في الهامش . ( 6 ) بمضمون الروايتين الأولتين أفتى المفيد وقال : انه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ، رجما كان أو غيره . وبالرواية الثانية تمسك القاضي وقال : بقبول شهادتهن مع الضميمة إذا زادت على الواحدة ، واليه ذهب الشيخ في النهاية متمسكا بخبر الحلبي المذكورة ، فإنها والتي قبلها دالتان على وجوب الرجم بشهادة الثلاثة مع المرأتين . وأما صحيحة الحلبي فدالة على وجوب الجلد مع الرجلين والأربع ، ودلالتها على ثبوت الجلد بطريق المفهوم والتمسك بها ضعيف ، لأنه أدخل في ذلك قبول شهادتهن في الهلال ، وهو خلاف الاجماع . وأيضا فدلالة المفهوم ضعيفة ، ولمعارضة الرواية الخامسة لها ، فان مضمونها ان قبول شهادتهن مشروط بانضمام ثلاثة رجال إليها ، وصرح بأن الرجلين مع الأربع لا تقبل ، وهذا هو الموافق للمشهور . والظاهر أن هذه الروايات الدالة على جواز شهادة النساء في الحدود مختص بالزنا ، دون باقيها ، كما هو مختار الأكثر ( معه )