تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
الغلام ) ( 1 ) . ( 32 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، أنه قال ( ان النبي صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ) ( 2 ) . ز ( 33 ) وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ) ( 3 ) . ( 34 ) وروى جميل بن دراج وزيد الشحام مثله ( 4 ) . ( 35 ) وروى ربعي عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) ( 5 ) . ( 36 ) وروى محمد بن الفضيل مثله ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، حديث : 12 . ( 2 ) المهذب ، كتاب الشهادات ، أورده في شرح قول المصنف : ( وفى الديون مع الرجال ، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ) ولم نظفر عليه في غيره نعم في رواية داود بين الحصين : ( ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ) . لاحظ التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 131 . ( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 118 . ( 4 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 116 و 117 . ( 5 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 121 . ( 6 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 110 . ( 7 ) بالروايتين الأولتين تمسك الشيخ في النهاية ، فأجاز شهادة النساء في القتل الموجب للدية كالخطاء ، وأما العمد فيقبل فيه أيضا ، ويجب بها الدية لا القصاص . والظاهر أن مضمونها أعم من المدعى . واستدل بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على ثبوت القصاص بشهادتهن ، أخذا بظاهرهما . وأما رواية ربعي والتي بعدها فتمسك بمضمونهما من منع من قبول شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف وابن إدريس . والعلامة في المختلف جمع بين هذه الروايات ، فحمل أخبار المنع من القصاص دون الدية ، وحمل أخبار القبول على الدية ، فعمل بمجموع الاخبار ، وهذا الحمل قوى ( معه ) .