الغلام ) ( 1 ) .
( 32 ) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، أنه قال ( ان النبي صلى الله عليه وآله
أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ) ( 2 ) .
ز ( 33 ) وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال : ( تجوز شهادة النساء في الدم
مع الرجال ) ( 3 ) .
( 34 ) وروى جميل بن دراج وزيد الشحام مثله ( 4 ) .
( 35 ) وروى ربعي عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تجوز شهادة النساء في القتل ) ( 5 ) .
( 36 ) وروى محمد بن الفضيل مثله ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ،
حديث : 12 .
( 2 ) المهذب ، كتاب الشهادات ، أورده في شرح قول المصنف : ( وفى الديون
مع الرجال ، ولو انفردن كالمرأتين مع اليمين فالأشبه عدم القبول ) ولم نظفر عليه في غيره
نعم في رواية داود بين الحصين : ( ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ) .
لاحظ التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 131 .
( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 118 .
( 4 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث :
116 و 117 .
( 5 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 121 .
( 6 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 110 .
( 7 ) بالروايتين الأولتين تمسك الشيخ في النهاية ، فأجاز شهادة النساء في القتل
الموجب للدية كالخطاء ، وأما العمد فيقبل فيه أيضا ، ويجب بها الدية لا القصاص . والظاهر أن
مضمونها أعم من المدعى . واستدل بظاهرهما أيضا ابن أبي عقيل على ثبوت القصاص
بشهادتهن ، أخذا بظاهرهما . وأما رواية ربعي والتي بعدها فتمسك بمضمونهما من منع من قبول
شهادة النساء في القتل مطلقا كالشيخ في الخلاف وابن إدريس . والعلامة في المختلف
جمع بين هذه الروايات ، فحمل أخبار المنع من القصاص دون الدية ، وحمل أخبار
القبول على الدية ، فعمل بمجموع الاخبار ، وهذا الحمل قوى ( معه ) .