تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
إن لم يكن غيرها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 30 ) وروى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : ( تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 31 ) وروى عمر بن يزيد في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ؟ قال : ( على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ومالا يحرم حديث : 38 . ( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في الخلاف والمبسوط ، واختاره ابن إدريس ، فإنها دلت بصريحها على عدم قبول شهادة النساء في الرضاع . وقال جماعة من الأصحاب : ان هذه الرواية دالة بطريق المفهوم على قبول شهادتهن في الرضاع ، فان قوله : ( إن لم يكن غيرها ) دليل على تصديقها مع غيرها ، وذلك الغير أعم من أن يكون رجالا أو نساءا . وقدح فيها فخر المحققين من وجوه : ( أ ) ضعف سندها ، لضعف ابن بكير . ( ب ) انها مشتملة على الارسال ولا حجة في المرسل ( ج ) ان دلالتها بطريق المفهوم ، ودلالة المفهوم ضعيفة ( معه ) . ( 3 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، حديث : 2 ، والحديث عن عبد الله بن سنان . ( 4 ) هذه الرواية دالة على قبول الواحدة في الاستهلال ، وبمضمونها أفتى ابن عقيل وسلار . وهي مع كونها صحيحة معتضدة بروايات اخر دالة على معناها . والأكثرون حملوها على القبول في ربع ميراث المستهل رجوعا في ذلك إلى روايات صحاح مخصصة لها بالربع منها ، صحيحة عمر بن يزيد المذكورة بعدها ، فإنها صريحة بقبول شهادة الواحد في ربع ميراث المستهل ( معه ) .