( 20 ) وروى عيسى بن عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة
ولد الزنا ؟ فقال : ( لا تجوز الا في الشئ اليسير ، إذا رأيت منه صلاحا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 21 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( لا تجوز
شهادة ولد الزنا ) ( 3 ) .
( 22 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " ولد الزنا شر الثلاثة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، حديث : 16 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية . والعلامة أجاب عن ذلك بأن
قبول شهادته في اليسير يعطى المنع من قبولها في الكثير من حيث المفهوم ، ولا يسير الا
وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه ، فإذا لا تقبل الا في أقل الأشياء الذي لا دون تحته ، ومثل
ذلك لا يتملك غالبا ، فيبطل العمل بهذه الرواية لعدم المحصل منها ( معه ) .
( 3 ) التهذيب ، كتاب القضايا والاحكام باب البينات ، حديث : 18 .
( 4 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب العتق ، باب في عتق ولد الزنا ، حديث : 3963 .
ومسند أحمد بن حنبل 2 : 311 و 6 : 109 .