الشهادة على الوالدين والولد ) ( 1 ) .
( 11 ) وروى علي بن سويد مثله ( 2 ) ( 3 ) .
( 12 ) وروى زرعة قال : سألته عما يرد من الشهود ؟ فقال : ( المريب ، والخصم
والشريك ، ودافع الغرم ، والأجير ) ( 4 ) .
( 13 ) وروى ابن سيابه عن الصادق عليه السلام قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام
لا يجيز شهادة الأجير ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 8 .
( 2 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث :
162 .
( 3 ) بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيد المرتضى وأجاز شهادة الولد على الوالد ،
مستندا مع ذلك بصريح الآية . والأكثرون على منع قبول شهادته على الوالد ، من حيث إنه
نوع عقوق ، وعموم قوله تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفا " والشهادة عليه رد لقوله
وتكذيب له ، وذلك معصية صريحا . نعم ذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله :
في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده . والعلامة أجاب عن رواية داود بأن
الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها ، واعترض عليه بانتفاء فائدة الامر حينئذ ، لان الامر بإقامتها
من دون القبول أمر خال عن الفائدة ، فيمتنع على الحكيم ( معه ) .
( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الشريك ، حديث : 1 ، وتمام
الحديث : ( والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم ) .
( 5 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الأجير ، حديث : 1 .
( 6 ) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الأجير لمستأجره حال
كونه أجيرا له لا بعد مفارقته ، ولا لغيره . وصريح الروايتين دال عليه ، وحملهما في
الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له ، فخصص العموم بهذه الحالة .
والعلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة ، لا مطلقا ، وقال : ان هذا منع جمع بين
الأصل وبين الروايات المانعة من قبول شهادته ، وهو حسن ( معه ) .