تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
الشهادة على الوالدين والولد ) ( 1 ) . ( 11 ) وروى علي بن سويد مثله ( 2 ) ( 3 ) . ( 12 ) وروى زرعة قال : سألته عما يرد من الشهود ؟ فقال : ( المريب ، والخصم والشريك ، ودافع الغرم ، والأجير ) ( 4 ) . ( 13 ) وروى ابن سيابه عن الصادق عليه السلام قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 8 . ( 2 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب البينات ، قطعة من حديث : 162 . ( 3 ) بمضمون هاتين الروايتين أفتى السيد المرتضى وأجاز شهادة الولد على الوالد ، مستندا مع ذلك بصريح الآية . والأكثرون على منع قبول شهادته على الوالد ، من حيث إنه نوع عقوق ، وعموم قوله تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفا " والشهادة عليه رد لقوله وتكذيب له ، وذلك معصية صريحا . نعم ذكر الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه قوله : في خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده . والعلامة أجاب عن رواية داود بأن الامر بالشهادة لا يستلزم قبولها ، واعترض عليه بانتفاء فائدة الامر حينئذ ، لان الامر بإقامتها من دون القبول أمر خال عن الفائدة ، فيمتنع على الحكيم ( معه ) . ( 4 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الشريك ، حديث : 1 ، وتمام الحديث : ( والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم ) . ( 5 ) الاستبصار : 3 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الأجير ، حديث : 1 . ( 6 ) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ بمنع قبول شهادة الأجير لمستأجره حال كونه أجيرا له لا بعد مفارقته ، ولا لغيره . وصريح الروايتين دال عليه ، وحملهما في الاستبصار على أجير شهد لمستأجره حال كونه أجيرا له ، فخصص العموم بهذه الحالة . والعلامة منع من قبول شهادته بشرط التهمة ، لا مطلقا ، وقال : ان هذا منع جمع بين الأصل وبين الروايات المانعة من قبول شهادته ، وهو حسن ( معه ) .