( 4 ) وروى محمد بن يعقوب في كتابه عنهم عليهم السلام : ( إذا بلغ الغلام عشر
سنين جاز أمره وجازت شهادته ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 5 ) وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تقبل شهادة الصبيان
في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم ) ( 3 ) .
( 6 ) وروى حمزة بن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته
عن قول الله عز وجل : ( ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 4 ) ؟ فقال :
( اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ) . قال : ( فإنما
ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما
على وصيته فلم يجد مسلمين ، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب
مرضيين عند أصحابهم ) ( 5 ) .
( 7 ) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام مثله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الصبيان ، قطعة من حديث : 1 .
( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد والشيخ في النهاية ، واختاره ابن إدريس .
وبعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح والشجاج دون القتل . وعلى كلا القولين لابد
في ذلك من اشتراط أمور :
( أ ) بلوغ العشر ، ( ب ) اجتماعهم على مباح . ( ج ) أن لا يتفرقوا . ( د ) كون
الحكم في الجراح والشجاج دون النفس على الخالف . وفخر المحققين لم يقبل شهادتهم
مطلقا ، أخذا بقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ، خص الحكم بالرجال ،
فلا تقبل غيرهم . وهذا أولى أخذا بالمتيقن ( معه ) .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الصبيان حديث : 6 مع اختلاف في بعض
الألفاظ .
( 4 ) المائدة : 106 .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، حديث : 8 .
( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، حديث : 6 .