تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
( 4 ) وروى محمد بن يعقوب في كتابه عنهم عليهم السلام : ( إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 5 ) وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( تقبل شهادة الصبيان في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم ) ( 3 ) . ( 6 ) وروى حمزة بن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم ) ( 4 ) ؟ فقال : ( اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ) . قال : ( فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، أشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم ) ( 5 ) . ( 7 ) وروى هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام مثله ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الصبيان ، قطعة من حديث : 1 . ( 2 ) بمضمون هذه الرواية أفتى المفيد والشيخ في النهاية ، واختاره ابن إدريس . وبعضهم خصص قبول شهادتهم في الجراح والشجاج دون القتل . وعلى كلا القولين لابد في ذلك من اشتراط أمور : ( أ ) بلوغ العشر ، ( ب ) اجتماعهم على مباح . ( ج ) أن لا يتفرقوا . ( د ) كون الحكم في الجراح والشجاج دون النفس على الخالف . وفخر المحققين لم يقبل شهادتهم مطلقا ، أخذا بقوله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ، خص الحكم بالرجال ، فلا تقبل غيرهم . وهذا أولى أخذا بالمتيقن ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الصبيان حديث : 6 مع اختلاف في بعض الألفاظ . ( 4 ) المائدة : 106 . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، حديث : 8 . ( 6 ) الفروع : 7 ، كتاب الشهادات ، باب شهادة أهل الملل ، حديث : 6 .
عوالي اللئالي — صفحة 529 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي