باب الشهادات
( 1 ) روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة ؟ فقال : " ترى
الشمس ، على مثلها فاشهد أودع " ( 1 ) .
( 2 ) وقضى النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة في سائر قضاياه ( 2 ) .
( 3 ) وروي في الحديث انه صلى الله عليه وآله قال : " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ
وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه " ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 156 ، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ، ولفظ ما
رواه هكذا : ( عن ابن عباس قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم الرجل
يشهد بشهادة ، فقال : أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلى علي أمر يضئ لك كضياء هذا
الشمس ، وأومى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) بيده إلى الشمس ) .
( 2 ) كتب السير والحديث مشحونة من مطالبته صلى الله عليه وآله بالبينة والشهود ،
راجع صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، ( 61 ) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة
بالنار .
( 3 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا
حديث : 4403 . وفى الوسائل : 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 4 ) من أبواب مقدمات
العبادة ، حديث : 10 ، نقلا عن الخصال .
( 4 ) في هذا الحديث دلالة على أن شهادة الصبي لا تقبل ، كما هو مذهب جمهور
الأصحاب ، لان في رفع القلم عنه دلالة على أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله ، وإذا لم يعتبر
أقواله وأفعاله وجب أن لا تقبل شهادته ( معه ) .