تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨

باب الشهادات

( 1 ) روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة ؟ فقال : " ترى الشمس ، على مثلها فاشهد أودع " ( 1 ) . ( 2 ) وقضى النبي صلى الله عليه وآله بالشهادة في سائر قضاياه ( 2 ) . ( 3 ) وروي في الحديث انه صلى الله عليه وآله قال : " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه " ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 10 : 156 ، باب التحفظ في الشهادة والعلم بها ، ولفظ ما رواه هكذا : ( عن ابن عباس قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال : أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلى علي أمر يضئ لك كضياء هذا الشمس ، وأومى رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) بيده إلى الشمس ) . ( 2 ) كتب السير والحديث مشحونة من مطالبته صلى الله عليه وآله بالبينة والشهود ، راجع صحيح مسلم ، كتاب الايمان ، ( 61 ) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار . ( 3 ) سنن أبي داود : 4 ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث : 4403 . وفى الوسائل : 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 4 ) من أبواب مقدمات العبادة ، حديث : 10 ، نقلا عن الخصال . ( 4 ) في هذا الحديث دلالة على أن شهادة الصبي لا تقبل ، كما هو مذهب جمهور الأصحاب ، لان في رفع القلم عنه دلالة على أنه لا عبرة بأقواله وأفعاله ، وإذا لم يعتبر أقواله وأفعاله وجب أن لا تقبل شهادته ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 528 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي