بذلك ( 1 ) .
( 27 ) وروى جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك
المرأة تموت ، فيدعى أبوها انه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أيقبل
ذلك بلا بينة أم لا يقبل الا ببينة ؟ فكتب إليه عليه السلام : ( يجوز بلا بينة ) قال : وكتبت
إليه انه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها
مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكونون بمنزلة الأب
في الدعوى ؟ فكتب ( لا ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 28 ) وروى رفاعة بن موسى النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا طلق
الرجل امرأته وفي بيتها متاع ، فلها ما يكون للنساء ، وله ما للرجال . وما يكون
للرجال والنساء قسم بينهما ) ، قال : ( وإذا أطلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع
لها وادعى الرجل ان المتاع له ، كان له ما للرجال ولها ما للنساء وما يكون للرجال
والنساء قسم بينهما ) ( 4 ) .
( 29 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام انه
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، أبواب القضايا والاحكام ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين ،
حديث : 1 .
( 2 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب الزيادات في القضايا والاحكام
حديث : 7 .
( 3 ) هذه الرواية ضعفها المحقق . أما أولا : فلمخالفتها للأصل ، وأما ثانيا : فلما
فيها من الاضطراب ، وأما ثالثا : فلأنها حكاية ، وأما رابعا : فلضعف الراوي ، فلا اعتماد
لما تضمنت ( معه ) .
( 4 ) النهاية ، كتاب القضايا والاحكام ، باب جامع في القضايا والاحكام ، حديث : 8 .
ورواه في التهذيب : 6 . كتاب القضايا والاحكام ، باب الزيادات في القضايا والاحكام ،
حديث : 25 ، بتفاوت يسير .