تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
( 24 ) وروى حريز عن أبي عبيدة زياد بن عيسى الحذاء قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، قال : فلما طلبها منه ؟ قال : ذهب المال . وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد ، فقال : كيف صنع أولئك ؟ قال : ( أخذوا أموالهم . فقال أبو جعفر عليه السلام وأبو عبد الله عليه السلام : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 25 ) وروى الشيخ عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : ( ان الخص لمن إليه القمط ، وهو الحبل ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 26 ) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب الزيادات في القضايا والاحكام حديث : 6 . ( 2 ) حملت هذه الرواية على أن العامل مزج مال الأول بغير اذنه ، فيكون ذلك تعديا وتفريطا . وأما أرباب الأموال الباقية فكانوا قد أذنوا في المزج ، فإنهم لو لم يأذنوا أيضا ضمن العامل للجميع ، والحمل حسن ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، أبواب القضايا والاحكام ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين حديث : 2 . ( 4 ) الخص ، الطن الذي يكون في السواد بين الدور . وهذه الرواية لم يعمل عليها المتأخرون ، فلا ترجيح عندهم بمعقد القمط الذي هو الحبل ، وقالوا : ان هذه حكم في واقعة ، فلا يعدى ، لاطلاعه عليه السلام على ما أوجب هذا الحكم في تلك الواقعة فيبقى غيرها على الأصل ( معه ) .