تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
( 17 ) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف انه لا حق له قبله ذهب اليمين بحق المدعى ولا دعوى له ) قلت له : وإن كان له بينة عادلة ؟ قال : ( نعم ، وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له عليه حق ، فان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله ما قد استحلفه عليه ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 18 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعى فلا دعوى له " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، حديث : 16 . ( 2 ) هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال ، ولا معارض لها من الاخبار ، وإنما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود النص ، لان الاجتهاد في مقابل النص لا يسمع ( معه ) . ( 3 ) الفقيه : 3 ، أبواب القضايا والاحكام ، باب بطلان حق المدعى بالتحليف وإن كان له بينة ، حديث : 2 .