( 17 ) وروى عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال :
( إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه ، فحلف انه لا حق له قبله
ذهب اليمين بحق المدعى ولا دعوى له ) قلت له : وإن كان له بينة عادلة ؟ قال :
( نعم ، وان أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له عليه حق ، فان اليمين قد
أبطلت كل ما ادعاه قبله ما قد استحلفه عليه ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 18 ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من حلف لكم فصدقوه ، ومن سألكم بالله
فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعى فلا دعوى له " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب القضايا والاحكام ، باب كيفية الحكم والقضاء ، حديث :
16 .
( 2 ) هذه الرواية صحيحة صريحة في سقوط الحق باليمين على كل حال ، ولا معارض
لها من الاخبار ، وإنما عارضها اجتهاديات لا ينبغي العمل عليها مع وجود النص ، لان
الاجتهاد في مقابل النص لا يسمع ( معه ) .
( 3 ) الفقيه : 3 ، أبواب القضايا والاحكام ، باب بطلان حق المدعى بالتحليف
وإن كان له بينة ، حديث : 2 .