قسم ماله بين الورثة ) ( 1 ) .
( 63 ) وروى علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت
لامرأة ، وكان لها ابن وبنت فغاب الابن في البحر ، وماتت المرأة ، فادعت ابنتها
ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها وبقيت من الدار
قطعة إلى جنب رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، ويتخوف
أن لا يحل له شراءها ؟ فقال لي : ( ومنذ كم غابت ؟ ) قلت : منذ سنين كثيرة ،
فقال : ( انتظر به غيبته عشر سنين ، ثم يشترى ) ( 2 ) .
( 64 ) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل
كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، ولم يدر أين هو ومات الرجل ، فأي شئ يصنع
بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : ( يعزل حتى يجئ ) قلت : فعلى ماله
زكاة ؟ قال : ( لا حتى يجئ ) قلت : فإذا جاء أيزكيه ؟ قال : ( لا حتى يحول عليه
الحول في يده ) قلت : فقد الرجل ولم يجئ قال : إن كان ورثة الرجل ملاء
بماله اقتسموه بينهم فان هو جاء ردوه عليه ( 3 ) .
( 65 ) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل
حق ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدرى أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ،
ولا نسبا له ولا بلدا ؟ قال : ( اطلبه ) قال : إن ذلك قد طال ، فأتصدق به ؟ قال :
( اطلبه ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 9 .
( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 6 .
( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 8 .
( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 2 .