تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
قسم ماله بين الورثة ) ( 1 ) . ( 63 ) وروى علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وبنت فغاب الابن في البحر ، وماتت المرأة ، فادعت ابنتها ان أمها كانت صيرت هذه الدار لها ، وباعت أشقاصا منها وبقيت من الدار قطعة إلى جنب رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، ويتخوف أن لا يحل له شراءها ؟ فقال لي : ( ومنذ كم غابت ؟ ) قلت : منذ سنين كثيرة ، فقال : ( انتظر به غيبته عشر سنين ، ثم يشترى ) ( 2 ) . ( 64 ) وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل كان له ولد ، فغاب بعض ولده ، ولم يدر أين هو ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : ( يعزل حتى يجئ ) قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : ( لا حتى يجئ ) قلت : فإذا جاء أيزكيه ؟ قال : ( لا حتى يحول عليه الحول في يده ) قلت : فقد الرجل ولم يجئ قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فان هو جاء ردوه عليه ( 3 ) . ( 65 ) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدرى أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ، ولا نسبا له ولا بلدا ؟ قال : ( اطلبه ) قال : إن ذلك قد طال ، فأتصدق به ؟ قال : ( اطلبه ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 9 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 6 . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 8 . ( 4 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 2 .