ميراث ولد الملاعنة ) ( 9 ) .
( 59 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام : ( ان عليا
عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه ، أو عصبتها ) ( 2 ) .
( 60 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قلت : فان
هو مات يعنى ولد الزنا ، وله مال من يرثه ؟ قال : ( الامام ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 61 ) وروى إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود :
( يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم ) ( 5 ) .
( 62 ) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المفقود
يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ،
حديث : 22 .
( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، حديث : 23 .
( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، قطعة
من حديث : 18 .
( 4 ) اعلم أن رواية يونس دالة على أن ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد الملاعنة
وكذا رواية ابن عمار ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو الصلاح . وصحيحة ابن سنان
دالة على أنه لا ميراث للأم ولا لغيرها من أنسابه وهي موافقة للأصل ، من حيث إن النسب
الشرعي منتف من الجانبين ، فلا يدخل في عمومات الإرث ، وبمضمونها أفتى الأكثر ،
وأجابوا عما تقدم ، أما عن رواية يونس فقالوا : انها مقطوعة فلا حجة فيها ، وأما رواية
عمار فتأولها الشيخ بجواز ان الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة ، فظن أن حكم
ولد الزنا حكمه ، وبالجملة العمل بها متروك ( معه ) .
( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 5 .