تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ميراث ولد الملاعنة ) ( 9 ) . ( 59 ) وروى إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام : ( ان عليا عليه السلام كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة يرثه أمه واخوته لامه ، أو عصبتها ) ( 2 ) . ( 60 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، قلت : فان هو مات يعنى ولد الزنا ، وله مال من يرثه ؟ قال : ( الامام ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 61 ) وروى إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود : ( يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم ) ( 5 ) . ( 62 ) وروى عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، حديث : 22 . ( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، حديث : 23 . ( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، قطعة من حديث : 18 . ( 4 ) اعلم أن رواية يونس دالة على أن ميراث ولد الزنا على منوال ميراث ولد الملاعنة وكذا رواية ابن عمار ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد وأبو الصلاح . وصحيحة ابن سنان دالة على أنه لا ميراث للأم ولا لغيرها من أنسابه وهي موافقة للأصل ، من حيث إن النسب الشرعي منتف من الجانبين ، فلا يدخل في عمومات الإرث ، وبمضمونها أفتى الأكثر ، وأجابوا عما تقدم ، أما عن رواية يونس فقالوا : انها مقطوعة فلا حجة فيها ، وأما رواية عمار فتأولها الشيخ بجواز ان الراوي سمع هذا الحكم في ولد الملاعنة ، فظن أن حكم ولد الزنا حكمه ، وبالجملة العمل بها متروك ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث المفقود ، حديث : 5 .