تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
( 52 ) وروى بريد بن معاوية قال : سألت الصادق عليه السلام عن رجل ، إلى قوله : ( ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ) ( 1 ) . ( 53 ) وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت ؟ قال : ( يرجع الولاء إلى بني أبيها ) ( 2 ) . ( 54 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الولاء لحمة كلحمة النسب " ( 3 ) . ( 55 ) وقال عليه السلام : " الولاء لمن أعتق " ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الميراث ، باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكر ، كان ذلك للعصبة ، قطعة من حديث : 1 ، والحديث طويل . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 6 . ( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب العتق وأحكامه ، حديث : 159 . والمستدرك للحاكم 4 : 341 ، كتاب الفرائض . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، حديث : 1 و 3 و 4 ، وصحيح مسلم ، كتاب العتق ، ( 20 ) باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث : 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15 . ( 5 ) شابه عليه السلام بين الولاء وبين النسب . ووجه المشابه ان المملوك كالمفقود عن نفسه الموجود لسيده لعدم استقلاله بالتصرف من دونه ، فمتى أعتقه ملك التصرف لنفسه ، فكأنه أوجده لنفسه ، كما أن الأب سبب لوجود الولد ، فكان كلما يصدر عنه بعد العتق من الأفعال الشرعية ، المولى سبب السبب فيها ، فله أنعام عليه ، والولاء بفتح الواو وكسره ، مشتق من الولاية ، وهو موجب للإرث اجماعا ، والحديث الثاني دال عليه نصا ، فإذا مات المعتق وقع الخلاف فيمن يرثه من أقاربه . فقال الشيخ : ينتقل إلى أولاده الذكور مستدلا برواية بريد المذكورة فإنها صريحة في ذلك إذا كان المعتق رجلا ، وإن كان المعتق امرأة ورثه عصبتها ، وصحيحة يعقوب ابن شعيب المذكورة دالة على ذلك ، وظاهر الحديث الأول على عموم ارثه للمتقرب بالمعتق الذكور والإناث رجلا كان المعتق أو امرأة ، لأنه جعله كالنسب ، وذلك إنما يتحقق إذا كان حكم النسب من الجانبين ليتم المشابهة بكمالها ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 507 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي