تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
( 71 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا ، لأحدهما مائة ألف درهم ، والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات أولا ؟ قال : الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولبس لورثة الذي له المال شئ ) ( 1 ) . ( 72 ) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا ، أهل البيت ؟ قال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهو لاء من هو لاء . ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 2 ) . ( 73 ) وروى عبيد بن زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ؟ فقال : ( تورث المرأة من الرجل ، ثم الرجل من المرأة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 74 ) وروى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه ، فقال له : انه تزوج بأمه ؟ فقال له : ( أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، قطعة من حديث : 2 . ( 2 ) التهذيب ، 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ، حديث : 14 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 1 . ( 4 ) هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الأكثر نصيبا ، وتأخير الأضعف فيفرض موت الأكثر نصيبا في الميراث ، ليرث منه الأضعف ، ثم يفرض موت الأضعف ويورث منه الأكثر ، وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب ، والشيخ في المبسوط قال : لا يتغير الحكم بذلك غير أن اتباع الرواية أولى . وفى الخلاف قال : لا فائدة في التقديم والتأخير ، لأصالة البراءة ، والرواية دالة على الاستحباب ، لعدم ظهور الفائدة في التقديم وهو حسن ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المجوس ، حديث : 2 .