( 71 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في
أخوين ماتا ، لأحدهما مائة ألف درهم ، والاخر ليس له شئ ركبا في السفينة
فغرقا ، فلم يدر أيهما مات أولا ؟ قال : الميراث لورثة الذي ليس له شئ ، ولبس
لورثة الذي له المال شئ ) ( 1 ) .
( 72 ) وروى حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم
غرقوا جميعا ، أهل البيت ؟ قال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهو لاء من هو لاء .
ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء
شيئا ( 2 ) .
( 73 ) وروى عبيد بن زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه
وعلى امرأته بيت ؟ فقال : ( تورث المرأة من الرجل ، ثم الرجل من المرأة ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 74 ) وروى أن رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره ونهاه ،
فقال له : انه تزوج بأمه ؟ فقال له : ( أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، قطعة
من حديث : 2 .
( 2 ) التهذيب ، 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الغرقى والمهدوم
عليهم في وقت واحد ، حديث : 14 .
( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 1 .
( 4 ) هذه الرواية ظاهرها دال على تقديم موت الأكثر نصيبا ، وتأخير الأضعف
فيفرض موت الأكثر نصيبا في الميراث ، ليرث منه الأضعف ، ثم يفرض موت الأضعف
ويورث منه الأكثر ، وبمضمونها أفتى جماعة من الأصحاب ، والشيخ في المبسوط قال :
لا يتغير الحكم بذلك غير أن اتباع الرواية أولى . وفى الخلاف قال : لا فائدة في التقديم
والتأخير ، لأصالة البراءة ، والرواية دالة على الاستحباب ، لعدم ظهور الفائدة في التقديم
وهو حسن ( معه ) .
( 5 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المجوس ، حديث : 2 .