تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
( 56 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل ، إلى أن قال : ( وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويورث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ) ( 1 ) . ( 57 ) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : ( ولد الملاعنة يرث أخواله ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 58 ) وروى يونس قال : ( ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها ، قطعة من حديث : 8 . ( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، قطعة من حديث : 9 ، ولفظ الحديث : ( وهو يرث أخواله ) . ( 3 ) الرواية الأولى دلت على أن ولد الملاعنة لا ترث أخواله ، وهم يرثونه ، إلا أن يعترف به الأب ، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه ويقوى صحة نسبه ، وبمضمونها أفتى الشيخ في الاستبصار ، ودلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه منهم كما ثبت ارثهم منه ، لان الميراث النسبي دائر من الجهتين ، ولان نسبه من الأم لا شك فيه ، وبمضمونها أفتى الشيخ في التهذيب ، وهو اختيار الأكثر بل المشهور . فالاعتماد على الرواية الثانية ، لاشتهار العمل بها بين الأصحاب ، دون الأولى ( معه ) .