( 56 ) وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل ، إلى أن قال :
( وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويورث
الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان
أخواله يرثونه ولا يرثهم ) ( 1 ) .
( 57 ) وروى زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال : ( ولد الملاعنة يرث أخواله )
( 2 ) ( 3 ) .
( 58 ) وروى يونس قال : ( ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه
إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة من أم ولا جد لها ، قطعة من حديث : 8 .
( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، قطعة
من حديث : 9 ، ولفظ الحديث : ( وهو يرث أخواله ) .
( 3 ) الرواية الأولى دلت على أن ولد الملاعنة لا ترث أخواله ، وهم يرثونه ، إلا أن
يعترف به الأب ، لان باعترافه به تبعد التهمة عن أمه ويقوى صحة نسبه ، وبمضمونها
أفتى الشيخ في الاستبصار ، ودلت الرواية الثانية على ثبوت ارثه منهم كما ثبت ارثهم
منه ، لان الميراث النسبي دائر من الجهتين ، ولان نسبه من الأم لا شك فيه ، وبمضمونها
أفتى الشيخ في التهذيب ، وهو اختيار الأكثر بل المشهور . فالاعتماد على الرواية
الثانية ، لاشتهار العمل بها بين الأصحاب ، دون الأولى ( معه ) .