تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
قيمة الخشب ؟ لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم ) ( 1 ) . ( 46 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام : ( ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك . ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ) ( 2 ) . ( 47 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عنه عليه السلام قال : ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ) ( 3 ) . ( 48 ) وروى الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وأرضها من التربة شيئا ، أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث شيئا ؟ فقال : ( يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت ) ( 4 ) . ( 49 ) وروى محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( 5 ) . ( 50 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ترث المرأة من الطوب ، ولا ترث من الرباع شيئا ) قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ؟ فقال : ( ليس لها منهم نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث : 28 . ( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 25 . ( 3 ) المصدر السابق ، حديث : 26 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 35 . ( 5 ) المصدر السابق ، حديث : 36 .