( 43 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخت لأب ،
وابن أخت لأم ؟ قال : ( لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من
الأب الباقي ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 44 ) وروى سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال : في ابن العم وخالة ؟
المال للخالة ، وقال : ( في ابن العم وخال ، المال للخال ) ( 3 ) ( 4 ) .
( 45 ) وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إنما جعل للمرأة
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ،
حديث : 1 .
( 2 ) هذه الرواية دالة على أن الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الأم . قال
الشيخ : وهذه الرواية تدل على أن استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي بالرد عليها ،
لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية ، لأنها تتقرب بها ، وذلك خلاف ما ذهب
إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها ، وذلك خطاءا على ما أوجبه هذا النص ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات
والأخوال والخالات ، قطعة من حديث : 18 .
( 4 ) هذه الرواية تدل على أن الأبعد لا يرث مع الأقرب ، وهو متفق عليه بينهم ،
لا يختلفون فيه في جميع صور القرب والبعد بالنسبة إلى جميع مراتب الإرث ، الا المسألة
الاجماعية التي انفرد الأصحاب بالقول بها ، وهي ابن العم من الأبوين مع العم من
الأب ، فإنهم قالوا : ان الميراث لابن العم ويكون حاجبا للعم ، بشرط أن تكون الصورة
لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى ( معه ) .