تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( 43 ) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخت لأب ، وابن أخت لأم ؟ قال : ( لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 44 ) وروى سلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال : في ابن العم وخالة ؟ المال للخالة ، وقال : ( في ابن العم وخال ، المال للخال ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 45 ) وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إنما جعل للمرأة
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ، حديث : 1 . ( 2 ) هذه الرواية دالة على أن الرد مختصة بكلالة الأب دون كلالة الأم . قال الشيخ : وهذه الرواية تدل على أن استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي بالرد عليها ، لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي لو كانت حية ، لأنها تتقرب بها ، وذلك خلاف ما ذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليها ، وذلك خطاءا على ما أوجبه هذا النص ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، قطعة من حديث : 18 . ( 4 ) هذه الرواية تدل على أن الأبعد لا يرث مع الأقرب ، وهو متفق عليه بينهم ، لا يختلفون فيه في جميع صور القرب والبعد بالنسبة إلى جميع مراتب الإرث ، الا المسألة الاجماعية التي انفرد الأصحاب بالقول بها ، وهي ابن العم من الأبوين مع العم من الأب ، فإنهم قالوا : ان الميراث لابن العم ويكون حاجبا للعم ، بشرط أن تكون الصورة لا يتغير عن حالها بدخول وارث أخرى ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 504 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي