( 15 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، نحن نرثهم ولا يرثونا " ( 1 ) .
( 16 ) وروى إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي ، عبد الله عليه السلام :
نصراني أسلم ورجع إلى النصرانية ، ثم مات ؟ قال : ( ميراثه لولده النصراني )
ومسلم تنصر ثم مات ؟ قال ( ميراثه لولده المسلمين ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 17 ) وروى فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يقتل الرجل بولده ،
هامش
( 1 ) لم نعثر في كتب الأحاديث على حديث بهذه العبارة ، وإن كان ورد بمضمونه
روايات . راجع الفقيه : 4 ، باب ميراث أهل الملل ، من قوله صلى الله عليه وآله :
الاسلام يزيد ولا ينقص ، وقوله صلى الله عليه وآله : " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه " وقوله
عليه السلام : " نحن نرثهم ولا يرثونا " إلى غير ذلك من العبائر . نعم رواه بعين هذه الألفاظ
في المهذب ، كتاب المواريث في شرح قول المصنف : ( ولو لم يكن وارث الا كافر كان
ميراث المرتد للامام ) .
( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المرتد ومن يسحق
الدية من ذوي الأرحام ، حديث ، 15 .
( 3 ) المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوي ،
وهو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالاسلام . والشيخ في الاستبصار عمل بالرواية
وجعل ميراثه لولده الكفار . والظاهر أن الرواية لا تصلح للعمل بمضمونها ، لمخالفتها
للأصل أولا ، ولاشتمالها على الارسال ثانيا . والشيخ في النهاية حملها على التقية ، فلا
عمل عليها ( معه ) .