تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
( 11 ) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرتد تعتزل امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيام ، فان تاب والا قتل يوم الرابع ) ( 1 ) . ( 12 ) وروى علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم ارتد ؟ قال : ( يقتل ولا يستتاب ) قلت : نصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام ؟ قال : ( يستتاب فان رجع ، والا قتل ) ( 2 ) . ( 13 ) وروى الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام في المرتد ( يستتاب ، فان تاب ، والا قتل . والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فان تابت ورجعت ، والا خلدت السجن وضيق عليها ) ( 3 ) . ( 14 ) وروى عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( المرتد يستتاب ، فان تاب والا قتل . والمرأة تستتاب ، فان تابت ، والا حبست في السجن واضربها ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب المرتد ، حديث : 17 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، حديث : 10 ، وفيه : ( عن مسلم تنصر ) بدل ( عن مسلم ارتد ) . ( 3 ) الفروع : 7 ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، حديث : 3 . ( 4 ) التهذيب : 10 ، كتاب الحدود ، باب حد المرتد والمرتدة ، حديث : 30 . ( 5 ) هذه الروايات الأربع دالة على حكم المرتد ، والرواية الأولى والثالثة والرابعة فيها اطلاق في أن المرتد يستتاب . والظاهر أن هذا الحكم مختص بالمرتد غير الفطري ، وأما الفطري فلا يستتاب ، بل يقتل في الحال ، ورواية علي بن جعفر مصرحة بهذا التفصيل ، فتحمل المطلقات عليه للجمع بينهما . نعم اختصت الروايتان المتأخرتان بذكر حكم المرأة في الردة ، وصرح فيهما بعدم جواز قتلها وان حكمها الاستتابة ، ولم يفرق فيها بين كونها عن فطرة أو غيرها ، فان تابت قبل منها ، والا كان حكمها الحبس والضرب دائما حتى تتوب . واختصت الرواية الأولى بضبط مدت الاستتابة وهي ثلاثة أيام لا غير ، وهو مذهب الشيخ والمحقق . وقال الشيخ في المبسوط : ترجع في المدة إلى نظر الحاكم واختاره فخر المحققين ( معه ) .