تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
الرد على زوج ولا زوجة ) ( 1 ) . ( 9 ) وروى أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ؟ قال : ( إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي للامام ) ( 2 ) . ( 10 ) وروى مالك بن أعين في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن رجل نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، ولنصراني أولاد وزوجة نصارى ؟ قال : فقال : ( أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك ، إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار كان على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا ) قيل : كيف ينفقان ؟ قال : فقال : ( يخرج وارث الثلثين ، ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ) قيل له فان أسلموا وهم صغار ؟ فقال : ( يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا ، فان بقوا على الاسلام رفع الامام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ) ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث : 21 . ( 2 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث : 15 . ( 3 ) الفقيه : 4 ، باب ميراث أهل الملل ، حديث : 13 . ( 4 ) هذه الرواية من الصحاح وبمضمونها عمل كثير من الأصحاب ، ونزلها بعضهم على أن المانع من الإرث هو الكفر ، وهو ليس حاصلا في الصغار ، لعدم اعتبار اسلامهم . ونزلها آخرون على أن اسلام الصغير معد للاسلام الحقيقي ، ولما كان الكافر إذا أسلم قبل القسمة ورث ، كانت حالة الصغر إذا وصف فيها الاسلام قائمة مقام الاسلام ، لان ذلك هو المقدور له . وفيه أيضا ضعف لان اسلام الطفل يعارض اسلام البالغ . ونزلها آخرون على أن المال لا يقسم حتى بلغوا ، فحصل الاسلام . والإسلام حال الطفولية لا اعتبار به ، وذكر القسمة في الرواية أخبار عن قدر المستحق . وهذا التنزيل حسن ، لكن لا يخلو عن اشكال من حيث قوله : ( فان أسلموا وهم صغار ) ونزلها العلامة على الاستحباب ، ولا يرد عليه اشكال ، فهو أحسن وجوهها ( معه ) .