تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
المال كله له ( 1 ) ( 2 ) . ( 6 ) وروى أبو بصير في الصحيح قال : قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام ، فإذا فيها : ( الزوج يحوز الإرث إذا لم يكن غيره ) ( 3 ) . ( 7 ) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : رجل مات وترك امرأته ؟ قال : ( المال لها ) قلت امرأة ماتت وتركت زوجها ؟ قال : ( المال له ) ( 4 ) . ( 8 ) وروى جميل بن دراج في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يكون
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث : 13 . ( 2 ) هذه الرواية إلى الرواية الخامسة ، نقول فيها : الأولتان صريحتان في ثبوت ارث الزوج للجميع مع الانفراد ، نصفا بالتسمية والباقي بالرد ، وهو المذهب المشهور حتى ادعى عليه الاجماع . والرواية الثالثة التسوية بين المرأة والرجل في حوز الميراث وعدم الفرق بينهما في وجوب الرد مع عدم الوارث ، وبمضمونها أفتى المفيد وحملها الشيخ على كونها قريبة له ، بأن تكون الوراثة بالنسب ، فتأخذ سهم الزوجية ، وتأخذ الباقي بالقرابة . والرابعة : دلت على نفى الرد بالنسبة إلى الزوج والزوجة ، وبمضمونها أفتى ابن إدريس ، وهي وان كانت صريحة بهذا المعنى الا انها ليست من الصحاح ، فالعمل بالصحاح أولى مع التعارض . والرواية الخامسة دلت على الفرق بين الزوج والزوجة ، فأوجبت الرد في الزوج دون الزوجة ، ولم يعمل بهذه الرواية أحد ، الا ان جماعة اختاروا ان الزوجة يرد عليها مع غيبة الامام ولا يرد عليها مع حضوره ، ودليلهم عليه الجمع بين الاخبار ، بمعنى ان الأخبار الدالة على نفى الرد مخصصة بحال الحضور ، والأخبار الدالة على ثبوته محمولة على حال الغيبة ، ليتم العمل بالجميع ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث : 12 . ( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، حديث : 16 .