تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
قال : إذا قبلت دية العمد فصارت ما لا فهي ميراث كسائر الأموال ) ( 1 ) . ( 22 ) وروى عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة الا الاخوة من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا ) ( 2 ) . ( 23 ) وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ) ( 3 ) . ( 24 ) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا يورث الاخوة من الأم من الدية شيئا ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ، حديث : 16 . ( 2 ) الفروع : 7 ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، حديث : 4 . ( 3 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، حديث : 6 . ( 4 ) التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث القاتل ، حديث : 13 . ( 5 ) بعموم الرواية الأولى أفتى الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس ، وقالوا : ان وارث الدية هو وارث المال من غير فرق ، وبالرواية الثانية أفتى الشيخ في النهاية والمحقق والعلامة في القواعد ، وقالوا : يرثها كل مناسب ومسابب الا الاخوة من الأم . والرواية الثالثة لا تخالف هذه الرواية ولا ما تقدمها ، لان الخاص يدخل تحت العام وفيها تصريح بأن الزوج والزوجة يرثان كما يرث غيرهم . وأما الرواية الرابعة فإنها صريحة في معارضة ما تقدم للتصريح فيها بمنع الزوج والزوجة والاخوة من الأم ، لكنها توافق رواية عبد الله بن سنان في منع الاخوة . والذي يظهر لي ان هذه الروايات ليس فيها شئ من الصحيح ، فينبغي العمل منها بما يوافق الأصل وطرح ما خالفه ، فالرواية الأولى والثالثة لا يخالفان الأصل ، فينبغي العمل عليهما وطرح الباقي ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 498 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي