( 25 ) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إنما على الامام أن يقتل أو
يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو ) ( 1 ) .
( 36 ) وروى أبو ولاد عنه عليه السلام : ( انه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل
أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 27 ) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يموت وله أم مملوكة وله مال ، ان تشترى أمه من
ماله ويدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له قرابة لهم سهم في الكتاب ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 28 ) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يموت ، وله ابن مملوك ، وله مال ؟ قال : ( يشتري ويعتق ، ويدفع إليه ما بقي )
( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) قطعة من حديث : 1 ،
والحديث عن أبي ولاد الحناط .
( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، حديث : 11 .
( 3 ) الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام ، وبمضمونها قال الأكثر . وجوز ابن
إدريس العفو عملا بالأصل ، والعمل بالنص أقوى ( معه ) .
( 4 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ، ليس له
وارث غيره ، حديث : 1 .
( 5 ) هذه الرواية دلت على حكم الوالد ، انه يشترى من الميراث ، لان أحدا لم
يفرق بين الأم والأب في وجوب الشراء من الميراث ( معه ) .
( 6 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ، ليس له
وارث غيره ، حديث : 6 .
( 7 ) وهذه الرواية دلت على أن حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء ، ولم
يفرق بينهما أحد ( معه ) .