تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( 25 ) وروى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو ) ( 1 ) . ( 36 ) وروى أبو ولاد عنه عليه السلام : ( انه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 27 ) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل يموت وله أم مملوكة وله مال ، ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال ، إذا لم يكن له قرابة لهم سهم في الكتاب ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 28 ) وروى جميل في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يموت ، وله ابن مملوك ، وله مال ؟ قال : ( يشتري ويعتق ، ويدفع إليه ما بقي ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 7 ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) قطعة من حديث : 1 ، والحديث عن أبي ولاد الحناط . ( 2 ) التهذيب : 10 ، كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، حديث : 11 . ( 3 ) الروايتان معا أخبار عن سيرة الامام ، وبمضمونها قال الأكثر . وجوز ابن إدريس العفو عملا بالأصل ، والعمل بالنص أقوى ( معه ) . ( 4 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ، ليس له وارث غيره ، حديث : 1 . ( 5 ) هذه الرواية دلت على حكم الوالد ، انه يشترى من الميراث ، لان أحدا لم يفرق بين الأم والأب في وجوب الشراء من الميراث ( معه ) . ( 6 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الفرائض ، باب من خلف وارثا مملوكا ، ليس له وارث غيره ، حديث : 6 . ( 7 ) وهذه الرواية دلت على أن حكم الولد حكم الوالد في وجوب الشراء ، ولم يفرق بينهما أحد ( معه ) .