( 4 ) وروي ان النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ،
فكان المهاجري يرث الأنصاري وبالعكس ، ونسخ ذلك بالرحم والقرابة ( 1 ) ( 2 ) .
( 5 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فدعا بالجامعة ، فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره .
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 261 ، باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره .
( 2 ) اعلم أن التوارث كان في الجاهلية بالحلف والمعاهدة ، وأقروا على ذلك في
صدر الاسلام ، ويدل عليه قوله تعالى : " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم " ثم
نسخ ذلك إلى التوارث بالهجرة والاخوة كما في الحديث ، ثم نسخ ذلك بالرحم والقرابة
وناسخه قوله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " الآية ( معه ) .