تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( 20 ) وروى ابن أبي سيار عن الصادق عليه السلام : ( ان النبي صلى الله عليه وآله ، جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة . ( 2 ) هذا الحديث دال على أن الجعالة مشروعة ، وانه يجوز أخذها لمن عمل ما يؤثر في رد الضالة ، إذا لم يكن متبرعا ، ودلت على أن جعالة الآبق مخصوصة بما ذكره مع عدم تعيين شئ ، إلا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، لكن تأيدت الرواية بشهرتها في العمل ، فان الأصحاب عملوا بمضمونها ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 490 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي