( 20 ) وروى ابن أبي سيار عن الصادق عليه السلام : ( ان النبي صلى الله عليه وآله ، جعل في
جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره ، وان أخذه في غير مصره فأربعة دنانير ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : رواه في ذكر الأدلة على جواز الجعالة .
( 2 ) هذا الحديث دال على أن الجعالة مشروعة ، وانه يجوز أخذها لمن عمل ما
يؤثر في رد الضالة ، إذا لم يكن متبرعا ، ودلت على أن جعالة الآبق مخصوصة بما ذكره
مع عدم تعيين شئ ، إلا أن الرواية في طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ، لكن
تأيدت الرواية بشهرتها في العمل ، فان الأصحاب عملوا بمضمونها ( معه ) .