تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فأخذها ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 11 ) وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال : ( بئس ما صنع ، ما كان له أن يأخذه ) قال : قلت : قد ابتلى بذلك ؟ قال : ( يعرفه سنة ) قلت : فان عرفه فلم يجد له ناعتا ؟ قال : ( يرجع إلى بلده فليتصدق به على أحد من أهل بيته من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن ) ( 3 ) . ( 12 ) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لا تحل لقطة الحرم الا لمنشد " ( 4 ) . ( 13 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الورق يوجد في دار ؟ فقال : ( ان كانت الدار معمورة ، فهي لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت ) ( 5 ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 6 ، كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، حديث : 7 . ( 2 ) دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم ، ودل الحديث الذي بعده على ذلك أيضا ، وزاد فيه وجوب التعريف قطعا وان قل عن الدرهم ، لأنه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ، وذلك دليل على عموم المقال ، والا لتأخر البيان عن وقت السؤال ، وذلك من المحال . وأما الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد ، وهو التعريف . والأقوى الأول لان الأخير مرسل ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 6 ، كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، حديث : 30 . ( 4 ) صحيح البخاري ، كتاب في اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة من أهل مكة ، ولفظ الحديث : ( لا تلتقط لقطتها الا لمعرف ) وفى أخرى : ( ولا تحل لقطتها الا لمنشد ) . ( 5 ) التهذيب : 6 ، كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، حديث : 5 . ( 6 ) ( ما ) ، هنا للعموم ، لأنها وقعت جزاء للشرط ، وما في الاستفهام والمجازاة للعموم فيكون دالا على أن ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد ، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ومنع العلامة من العموم وحملها على التخصيص أما بانتفاء أثر الاسلام ، أو بعد التعريف حولا ، والحمل قوى ( معه ) .