تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
" باب الصيد والذبائح " ( 1 ) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من اقتنى كلبا ، الا كلب ماشية أو صيد أو زرع ، فقد انتقص من اجره كل يوم قيراط " ( 1 ) . ( 2 ) وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه ؟ فقال : ( يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه . وان وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه ) قلت : فالفهد ؟ قال : ( والفهد إذا أدركت ذكاته فكل ، ) قلت : فليس الفهد بمنزلة الكلب فقال : ليس شئ مكلب ، الا الكلب ) ( 2 ) . ( 3 ) وروي عن أبي ثعلبة قال : قلت يا رسول الله : اني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم ؟ فقال : ما اخذت بكلبك المعلم فاذكر الله عليه وكله وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل " ( 3 ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الصيد ( 2 ) باب النهى عن اقتناء الكلب الا كلب صيد أو حرث أو ماشية . حديث : 3204 . ( 2 ) الفروع : 6 : كتاب الصيد ، باب صيد الكلب والفهد ، حديث : 4 . ( 3 ) سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الصيد ( 3 ) باب صيد الكلب ، قطعة من حديث : 3207 . ( 4 ) استفيد من هذا الخبر والسابق عليه أمور الأول : جواز الاصطياد بالكلب وبغيره ، الثاني : كون الكلب الذي يحل اكل صيده بلا تذكية ، معلما ، فلو لم يكن معلما لم يحل اكل صيده الا مع ادراك التذكية ، الثالث : ان مقتول الكلب المعلم مباح الأكل ، لاطلاقه وعدم تقييده بالتذكية ، الرابع : اشتراط التسمية فيه عند الارسال ، الخامس : ان جواز الاصطياد بغيره مشروط بالتذكية ، فما لا يدرك ذكاته منه لا يكون حلالا ( معه ) .
عوالي اللئالي — صفحة 452 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي