تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
عن صوم فمكان كل يوم مد ) ( 1 ) . ( 7 ) وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج ؟ فقال : ( عتق غلامه ) فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ؟ فقال : ( انه نذر في طاعة الله والحج أحق من التزويج ، فقلت : إن كان الحج تطوعا ؟ فقال : ( وإن كان الحج تطوعا ، فهو طاعة لله تعالى ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 8 ) وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ، أيجزى أن يحج عنه عن نذره ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الصيام ، باب كفارة الصوم وفديته ، حديث : 2 ، وصدر الحديث ( قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ؟ فقال كان الخ ) . ( 2 ) التهذيب ، 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور حديث 9 . ( 3 ) في هذه الرواية اشكال في موضعين ، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة النذر ، لأنه لم يقل لله على ، وإن كان في نيته النذر ، لان النذر لا ينعقد بالنية المجردة عن اللفظ الا على قول ابن حمزة : لقوله : ان من قال على كذا ألزمه ، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب ، الثاني ان العتق المذكور فيها ، عتق معلق على شرط ، والعتق المعلق على الشرط لا تقع عندنا ، وحينئذ يسقط الحكم المعلق على هذه الرواية ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، حديث : 50 . ( 5 ) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ . والعلامة حملها على ما إذا على ما إذا عجز عن النذر
عوالي اللئالي — صفحة 450 | ابن أبي جمهور الأحسائي / مجتبى العراقي