عن صوم فمكان كل يوم مد ) ( 1 ) .
( 7 ) وروى الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج ،
فقيل له : تزوج ثم حج ، فقال : ان تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج
قبل أن يحج ؟ فقال : ( عتق غلامه ) فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ؟ فقال : ( انه نذر
في طاعة الله والحج أحق من التزويج ، فقلت : إن كان الحج تطوعا ؟ فقال : ( وإن كان الحج تطوعا ، فهو طاعة لله تعالى ) ( 2 ) ( 3 ) .
( 8 ) وروى الشيخ أيضا في الصحيح عن رفاعة عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن رجل حج عن غيره ، ولم يكن له مال ، وعليه نذر أن يحج ماشيا ،
أيجزى أن يحج عنه عن نذره ؟ قال : ( نعم ) ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفروع : 4 ، كتاب الصيام ، باب كفارة الصوم وفديته ، حديث : 2 ،
وصدر الحديث ( قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز ؟ فقال
كان الخ ) .
( 2 ) التهذيب ، 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور
حديث 9 .
( 3 ) في هذه الرواية اشكال في موضعين ، الأول انه لم يصرح فيها بصيغة النذر ،
لأنه لم يقل لله على ، وإن كان في نيته النذر ، لان النذر لا ينعقد بالنية المجردة عن اللفظ
الا على قول ابن حمزة : لقوله : ان من قال على كذا ألزمه ، ولم يقل بذلك أحد من
الأصحاب ، الثاني ان العتق المذكور فيها ، عتق معلق على شرط ، والعتق المعلق على
الشرط لا تقع عندنا ، وحينئذ يسقط الحكم المعلق على هذه الرواية ( معه ) .
( 4 ) التهذيب : 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، حديث : 50 .
( 5 ) هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ . والعلامة حملها على ما إذا على ما إذا عجز عن النذر