( 9 ) وروى الشيخ في الضعيف عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام
قال : قلت له : ان لي جارية ، ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل الثمن الا
اني كنت حلفت فيها يمينا ، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ، وبي إلى ثمنها حاجة
مع تخفيف المؤنة ؟ فقال ، ( ف لله بقولك ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
واستمر عجزه . والمحقق حملها على ما إذا قصد ذلك في نذره ، والا فالأصل عدم التدخل
( معه ) .
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات ، باب النذور ، حديث : 26 .
( 2 ) عمل بمضمون هذه الرواية الشيخ . والمحقق قال : إنها من المراسيل . واعترض
عليه ، أي على المحقق ، انها من المتصل الا انها ضعيفة الرجال ، فقد شاركت المرسل
في ضعف التمسك ، بل تضعيفه أضعف من المراسيل ، لان الضعيف لا شك في رده ، فاما
المرسل فقد لا يرد ( معه ) .