( 6 ) وروى سماعة في الموثق عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي
والنصراني ؟ فقال : ( لا تقربها ) ( 1 ) .
( 7 ) وروى عن قتيبة الأعشى قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده
فقال له : الغنم ترسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة ، فيذبح .
أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فإنما
هو الاسم . لا يؤمن عليها الا مسلم ) فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( اليوم
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ( 2 )
فقال : كان أبي عليه السلام يقول إنما هي الحبوب وأشباهها ( 3 ) .
( 8 ) وروى محمد الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) .
( 9 ) وروى عبد الملك بن عمرو عنه عليه السلام مثله ( 5 ) .
( 10 ) وروى حمران في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في
ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : ( لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم
الله ) قلت : المجوسي ؟ فقال : ( نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب ، حديث : 5 .
( 2 ) المائدة : 5 .
( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، حديث : 10 .
( 4 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، حديث : 24 .
( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، حديث : 25 .