باب النذر
( 1 ) روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " من نذر ان يطيع الله فليطعه ، ومن نذر
أن يعصي الله فلا يعصيه " ( 1 ) ( 2 ) .
( 2 ) وقال عليه السلام : " لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ( 3 ) ( 4 ) .
( 3 ) وفي الحديث ان رجلا من الصحابة اسمه أبو إسرائيل نذر أن يصوم ،
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ، فأسقط النبي صلى الله عليه وآله عنه كلما لا طاعة فيه ، وألزمه
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 ، كتاب الكفارات ( 16 ) باب النذر في المعصية ،
حديث : 2126 .
( 2 ) وهذا يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة ، سواء كان تلك الطاعة
فعلا أو تركا . فاما إذا تعلق بمعصيته ، فإنه لا يجب الوفاء به ، بل ولا يصح ، سواء كانت
المعصية أيضا فعلا أو تركا ( معه ) .
( 3 ) سنن ابن ماجة : 1 ، كتاب الكفارات ( 16 ) باب النذر في المعصية ،
حديث : 2124 .
( 4 ) اتفق الكل على أن دلالة المفهوم هنا معتبره ، وهي ثبوت النذر مع عدم المعصية
الا ان يتعلق بفعل مكروه أو ترك مندوب . ودل قوله : ( فيما لا يملك ) على أن النذر لابد
أن يكون مقدورا للناذر ، فلا ينعقد نذر ما لا يقدر عليه ( معه ) .