تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( 9 ) وروى الشيخ مرفوعا عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على الوجه المعروف ، فهو جائز ) ( 1 ) . ( 10 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( الولاء لمن أعتق ) ( 2 ) . ( 11 ) وروى سيف بن عميرة ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : ( لا ) ( 3 ) . ( 12 ) وروى الحسن بن صالح ، عن الصادق عليه السلام ( ان عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ، فأسلم حين أعتقه ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 13 ) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمسين سنة ، فأبقت ، ثم مات
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث : 131 . ( 2 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، حديث : 1 . و 3 و 4 . وصحيح مسلم : 2 ، كتاب العتق ( 2 ) باب إنما الولاء لمن أعتق ، حديث : 5 و 6 و 8 و 14 و 15 . ( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث : 15 . ( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 16 . ( 5 ) تفرد الشيخ بالعمل بهذه الرواية ، والباقون على العمل بالأولى ، وهو المشهور ( معه ) .