فداك ، كيف صار الرجل إذا قذف امرأته ، كانت شهادته أربع شهادات بالله . وإذا
قذفها غيره ، أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد ، أو يقيم البينة على ما قال ؟
قال : ( سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك ؟ فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته
قال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله . وإذا قال : إنه لم يره
بعينه ، قيل له أقم البينة على ما قلت : والا كان بمنزلة غيره . وذلك لان الله عز وجل
جعل للزوج مدخلا ، لم يجعله لغيره ، من والد ولا ولد . يدخل بالليل والنهار
فجاز أن يقول : رأيت . ولو قال غيره : رأيت ، قيل وما أدخلك في الحال
الذي ترى هذا فيه وحدك ؟ أنت متهم ، فلا بد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه
الله عليك ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب اللعان ، حديث : 8 .
( 2 ) علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج ، فلو لم يدعها
أو كانت مستحيلة في حقه ، كالأعمى ، لم يتحقق اللعان ، ولزمه الحد ، أو البينة . أما
غيره سواء كان من الأقارب أو الأجانب فالمعتبر في حقه بالقذف ، أما الحد أو البينة ،
وان ادعى المشاهدة ( معه ) .