تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
فداك ، كيف صار الرجل إذا قذف امرأته ، كانت شهادته أربع شهادات بالله . وإذا قذفها غيره ، أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحد ، أو يقيم البينة على ما قال ؟ قال : ( سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن ذلك ؟ فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته قال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله . وإذا قال : إنه لم يره بعينه ، قيل له أقم البينة على ما قلت : والا كان بمنزلة غيره . وذلك لان الله عز وجل جعل للزوج مدخلا ، لم يجعله لغيره ، من والد ولا ولد . يدخل بالليل والنهار فجاز أن يقول : رأيت . ولو قال غيره : رأيت ، قيل وما أدخلك في الحال الذي ترى هذا فيه وحدك ؟ أنت متهم ، فلا بد أن يقام عليك الحد الذي أوجبه الله عليك ) ( 1 ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 ، باب اللعان ، حديث : 8 . ( 2 ) علم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج ، فلو لم يدعها أو كانت مستحيلة في حقه ، كالأعمى ، لم يتحقق اللعان ، ولزمه الحد ، أو البينة . أما غيره سواء كان من الأقارب أو الأجانب فالمعتبر في حقه بالقذف ، أما الحد أو البينة ، وان ادعى المشاهدة ( معه ) .