تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
نفس منه " ( 1 ) ( 2 ) . ( 17 ) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها ، من غير طيب نفسها ، من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : ( نعم : إذا كانت أم ولده ) ( 3 ) . ( 18 ) وقال الصادق عليه السلام : ( فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ) ( 4 ) . ( 19 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له ، وللعبد مال ، لمن المال ؟ فقال : ( إن كان يعلم أن له مالا ، تبعه ماله ، والا فهو له ) ( 5 ) . ( 20 ) وروى حريز في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ، ولي مالك ؟ قال : ( لا يبدأ بالحرية قبل المال . يقول : لي مالك وأنت حر برضى المملوك ) ( 6 ) . ( 21 ) وروى عمر بن يزيد في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني : 3 ، كتاب البيوع : حديث : 87 . ( 2 ) إنما ذكر هذا الحديث هنا ، لان بعض الأصحاب استدل على أن العبد لا يملك لأنه لو ملك لما جاز للسيد أخذه منه قهرا ، والتالي باطل فالمقدم كذلك ، وبيان الشرطية بعموم الحديث . ويدل على بطلان التالي بعد الاجماع الرواية التي بعده ، لأنها صريحة في جواز الاخذ من أم الولد من غير طيب من نفسها ، وإذا صح الاخذ من أم الولد بغير رضاها فمن القن بالطريق الأولى . والرواية من الصحاح فدل على أن العبد لا ملك له ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الايمان ، حديث : 25 . ( 4 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك يعتق وله المال قطعة من حديث : 1 . ( 5 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، باب من أعتق مملوكا له مال ، حديث : 1 . ( 6 ) المصدر السابق ، حديث : 4 .