الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) ( 2 ) .
( 14 ) وروى الحسن الصيقل ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال :
أول مملوك أملكه فهو حر ، فأصاب ستة ؟ قال : إنما كان نيته على واحد ، فليختر
أيهم شاء شاء ، فليعتقه ) ( 2 ) .
( 15 ) وروى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام في رجل قال : ( أول
مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ؟ قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي
يخرج اسمه ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 16 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " المسلم أخو المسلم ، لا يحل له ماله ، الا من طيب
هامش
( 1 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الشرط في العتق ، حديث : 2 .
( 2 ) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها ، وقال : انه ليس للورثة عليها سبيل .
وقال ابن إدريس : والأولى ان لهم عليها الرجوع بمثل أجرة تلك المدة ، لأنها مستحقة
عليها وقد فوتتها بالإباق ، فتضمن اجرتها ، والرواية ليس فيها الا نفى الخدمة ، ونفى
الاستخدام لا يلزم نفى الأجرة ، وقال العلامة : وهذا التأويل حسن ( معه ) .
( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق وأحكامه ، حديث :
45 .
( 4 ) المصدر السابق ، حديث : 44 .
( 5 ) بمضمون الرواية الأولى أفتى ابن الجنيد والمحقق ، وبالرواية الثانية أفتى
الشيخ ، وطعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا ، لان في طريق الأولى
إسماعيل بن يسار الهاشمي ، وهو مذكور بالضعف . لكن هذه الصحيحة يعارضها أصالة
البراءة من وجوب القرعة ، لكن الأصل يصار عنه من قيام الدليل على خلافه . وأما قول
ابن إدريس : بأنه لا يجب شئ ، فبعيد ، من حيث إن شرط النذر قد حصل فوجب الوفاء
به ، لان الأولوية متحققة في كل واحد واحد ، فالعمل على الثانية ( معه ) .