تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عوالي اللئالي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

باب العتق

( 1 ) روى عمر بن عنبسة ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أعتق رقبة مؤمنة ، كانت فداءه من النار " ( 1 ) . ( 2 ) وروى واثلة بن الأسقع وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله قال : " من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله بكل عضو منها ، عضوا له من النار " ( 2 ) . ( 3 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا عتق الا في ملك " ( 2 ) . ( 4 ) وروى ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا اشترى الرجل أباه
هامش
( 1 ) كنز العمال للمتقى : 10 ، كتاب العتاق من قسم الأقوال ، حديث : 29572 . ( 2 ) ما عثرت عليه من حديث واثلة هكذا ( أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ) لاحظ كنز العمال للمتقى : 10 ، كتاب العتاق من قسم الأقوال ، حديث 29575 . والمستدرك للحاكم 2 : 212 ، كتاب العتق . ( 3 ) رواه كما في المتن في المهذب ، كتاب العتق ، عند شرح قول المصنف : ( مال المعتق لمولاه وإن لم يشترطه ) ، وفى التهذيب ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب العتق ، حديث : 6 ، ولفظه : ( لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ) ، وحديث : 7 ، ولفظه ( لا عتق الا بعد ملك ) .