أو أخاه فملكه ، فهو حر الا ما كان من قبل الرضاع ) ( 1 ) .
( 5 ) وروى الحلبي ، عن الصادق عليه السلام في بيع الأم من الرضاعة ؟ قال : ( لا
بأس ) ( 2 ) .
( 6 ) وروى الحلبي وابن سنان معا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت
ابن جاريتها ؟ قال : ( تعتقه ) ( 3 ) .
( 7 ) وروى أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، وأبي العباس ، وعبيد كلهم عن
الصادق عليه السلام قال : قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : ( نعم ، يجرى
في الرضاع مثل ذلك ) ( 4 ) ( 5 ) .
( 8 ) وروى إسحاق بن عمار وغيره ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ، ويشترط عليه ان هو أغارها ان يرده في الرق ؟
قال : ( له شرطه ) ( 6 ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح
ملكه من جهة الرضاع ، حديث : 9 .
( 2 ) المصدر السابق ، حديث : 10 .
( 3 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب ما لا يجوز ملكه من القرابات
حديث : 5 .
( 4 ) الاستبصار : 4 ، كتاب العتق ، باب ان من لا يصح ملكه من جهة النسب لا يصح
ملكه من جهة الرضاع ، قطعة من حديث : 1 .
( 5 ) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة في أصل مسألة هي انه : هل يعتق من الرضاع
ما ينعتق بالنسب أم لا ؟ فالروايتان الأولتان دالتان على أنه لا ينعتق ، وبمضمونها أفتى المفيد
وابن أبي عقيل وابن إدريس . والروايتان المتأخرتان دلتا على العتق ، وان حكم الرضاع
حكم النسب فيه ، وهو المذهب المشهور ، فالعمل على المتأخرين ، لاشتهارهما ( معه ) .
( 6 ) الفروع : 6 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة باب الشرط في العتق ،
حديث : 3 .
( 7 ) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ والعلامة في القواعد ، فقالا : بصحة العتق
والشرط ، اعتمادا على الرواية . وقال العلامة في المختلف : ببطلان العتق والشرط ،
وأجاب عن الرواية بالطعن في السند أولا ، وبالقول بموجبها ثانيا ، فإنه إذا ثبت له شرطه
رده في الرق لبطلان العتق . وقال ابن إدريس : ببطلان الشرط وصحة العتق ، وصرح به
فخر المحققين في الايضاح ، اعتمادا على الأصل . والعمل بالرواية أقوى ( معه ) .